شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية

قاعدة قضائية

ثبوت اختصام المطعون ضده الثالث بصفته في الدعوى ووقوفه موقفًا سلبيًا من الخصومة وعدم الحُكم له أو عليه بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة (2)

الطعن رقم 5488 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/06
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته قد وقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم له أو عليه بشيء، وأقام الطاعن هذا الطعن على أسباب لا تتعلق به، ومن ثم فلا يُقبل اختصامه في الطعن، ويتعين عدم قبوله بالنسبة له.
الطعن رقم 7800 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/06
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته قد وقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم له أو عليه بشيء، وأقام الطاعن هذا الطعن على أسباب لا تتعلق به، ومن ثم فلا يُقبل اختصامه في الطعن، ويتعين عدم قبوله بالنسبة له.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة