شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5488 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/06

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "شروط قبول الطعن: الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة" "المصلحة في الطعن بالنقض".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته قد وقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم له أو عليه بشيء، وأقام الطاعن هذا الطعن على أسباب لا تتعلق به، ومن ثم فلا يُقبل اختصامه في الطعن، ويتعين عدم قبوله بالنسبة له.

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة" "المصلحة في الطعن بالنقض

القاعدة القضائية

ثبوت اختصام المطعون ضده الثالث بصفته في الدعوى ووقوفه موقفًا سلبيًا من الخصومة وعدم الحُكم له أو عليه بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة