شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

سبب الالتزام. وجوب أن يكون مشروعًا دون اشتراط ذكر السبب في السند. افتراض قيامه على سبب مشروع ما لم يقم الدليل على خلافه. المادتان 136، 137 مدني.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

3 مبدأ داخل هذه القاعدة.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة