شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29645 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "عبء الإثبات: في المسائل التجارية" "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: حجية الأوراق العرفية" "طرق الإثبات: القرائن: القرائن القانونية: قرينة مشروعية سبب الالتزام".

المبدأ القضائي

أن المادة ١٣٦ من القانون المدنى وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة ۱۳۷ تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 136 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 137 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

القاعدة القضائية

سبب الالتزام. وجوب أن يكون مشروعًا دون اشتراط ذكر السبب في السند. افتراض قيامه على سبب مشروع ما لم يقم الدليل على خلافه. المادتان 136، 137 مدني.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة