مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29645 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن المادة ١٣٦ من القانون المدنى وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة ۱۳۷ تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
القاعدة القضائية
سبب الالتزام. وجوب أن يكون مشروعًا دون اشتراط ذكر السبب في السند. افتراض قيامه على سبب مشروع ما لم يقم الدليل على خلافه. المادتان 136، 137 مدني.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن المادة ١٣٦ من القانون المدني وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة ۱۳۷ تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المادة ١٣٦ من القانون المدني وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلَّا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة ١٣٧ تنص على أن كل التزام لم يُذكر له سبب في العقد يُفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.