قاعدة قضائية
إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع . اعتباره تزويرًا . أثره . نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه . مؤداه . امتناع الحكم بصحة التوقيع على هذا المحرر . مقتضاه . التزام المحكمة بتحقيقه وتمحيصه للوصول إلى غاية الأمر منه وللوقوف على حقيقة التوقيع . علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
أن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي أنْصَّبَ عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالتين يُعد تزويرًا يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نُسبَ إليه، بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر لأنَّ التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل...أن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته، ففي الحالتين يعد تزويراً يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها...