شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع . اعتباره تزويرًا . أثره . نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه . مؤداه . امتناع الحكم بصحة التوقيع على هذا المحرر . مقتضاه . التزام المحكمة بتحقيقه وتمحيصه للوصول إلى غاية الأمر منه وللوقوف على حقيقة التوقيع . علة ذلك.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

2 مبدأ داخل هذه القاعدة.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة