مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26648 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03
المبدأ القضائي
أن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته، ففي الحالتين يعد تزويراً يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، إذ إن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر ومن بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر، وهو ما يقتضي من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتإثبات صحة المحرراتإنكار التوقيع على المحررات العرفيةالقاعدة القضائية
إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع . اعتباره تزويرًا . أثره . نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه . مؤداه . امتناع الحكم بصحة التوقيع على هذا المحرر . مقتضاه . التزام المحكمة بتحقيقه وتمحيصه للوصول إلى غاية الأمر منه وللوقوف على حقيقة التوقيع . علة ذلك.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.