قاعدة قضائية
الطعن بالنقض. عدم جوازه إلا ممن كان طرفًا في الخصومة أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ولو لم يكن خصمًا أمام محكمة الدرجة الأولى. جوازه ممن أُدخل أمام محكمة الاستئناف. شرطه. إقامة الطعن بصفته التي اتصف بها أمام محكمة الاستئناف. مناطه. إضرار الحكم المطعون فيه به سواء أكان مدعى عليه أو مستأنفًا عليه وقُضي بطلبات خصمه كلها أم بعضها.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
أنه لما كان الطعن لا يجوز إلا ممن كان طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولو لم يكن خصمًا أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان يجوز لمن أُدخل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف الطعن على حكمها طالما طعن فيه بصفته القانونية التي كان قد اتصف بها أمام تلك المحكمة، وكان مناط المصلحة إنما هي كون الحكم المطعون...أنه لما كان الطعن لا يجوز إلا ممن كان طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولو لم يكن خصمًا أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان يجوز لمن أُدخل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف الطعن على حكمها طالما طعن فيه بصفته القانونية التي كان قد اتصف بها أمام تلك المحكمة، وكان مناط المصلحة إنما هي كون الحكم المطعون...