مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19227 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أنه لما كان الطعن لا يجوز إلا ممن كان طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولو لم يكن خصمًا أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان يجوز لمن أُدخل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف الطعن على حكمها طالما طعن فيه بصفته القانونية التي كان قد اتصف بها أمام تلك المحكمة، وكان مناط المصلحة إنما هي كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن إذا كان مدعى عليه أو مستأنفًا عليه وقضي عليه لخصيمه بما طلب كله أو بعضه.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالقاعدة القضائية
الطعن بالنقض. عدم جوازه إلا ممن كان طرفًا في الخصومة أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ولو لم يكن خصمًا أمام محكمة الدرجة الأولى. جوازه ممن أُدخل أمام محكمة الاستئناف. شرطه. إقامة الطعن بصفته التي اتصف بها أمام محكمة الاستئناف. مناطه. إضرار الحكم المطعون فيه به سواء أكان مدعى عليه أو مستأنفًا عليه وقُضي بطلبات خصمه كلها أم بعضها.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.