تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
اختصام الطاعن لأول مرة أمام محكمة الاستئناف باعتباره شاغلًا للعين محل النزاع وصدور حكم أول درجة بتسليمها للمطعون ضده الأول. مفاده. اعتباره محكومًا عليه وخصمًا حقيقيًا في الخصومة. مؤداه. تحقق صفته ومصلحته في الطعن على الحكم. الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له. على غير أساس.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
2- إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن في الطعن الأول وإن لم يكن خصمًا في الخصومة المرددة أمام محكمة أول درجة بين المطعون ضدهما - المشتري والبائع للوحدة السكنية محل النزاع - إلا أنه قد اختُصم أمام محكمة الاستئناف باعتباره شاغلًا للعين محل التداعي - وفقا لنص المادة 43/6 من قانون المرافعات - والتي يُطالب المطعون ضده الأول...
إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن في الطعن الأول وإن لم يكن خصمًا في الخصومة المرددة أمام محكمة أول درجة بين المطعون ضدهما - المشتري والبائع للوحدة السكنية محل النزاع - إلا أنه قد اختُصم أمام محكمة الاستئناف باعتباره شاغلًا للعين محل التداعي - وفقا لنص المادة 43/6 من قانون المرافعات - والتي يُطالب المطعون ضده الأول بتس...