مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18654 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
2- إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن في الطعن الأول وإن لم يكن خصمًا في الخصومة المرددة أمام محكمة أول درجة بين المطعون ضدهما - المشتري والبائع للوحدة السكنية محل النزاع - إلا أنه قد اختُصم أمام محكمة الاستئناف باعتباره شاغلًا للعين محل التداعي - وفقا لنص المادة 43/6 من قانون المرافعات - والتي يُطالب المطعون ضده الأول بتسليمها له وصدر الحكم المطعون فيه لصالحه بتسليمها إليه، فإنه بهذه المثابة يكون محكومًا عليه وخصمًا حقيقيًا في الخصومة التي انتهت بالحكم المطعون فيه وتتوافر له بذلك الصفة والمصلحة المعتبرة قانونًا للطعن على هذا الحكم، ويكون الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن في الطعن الأول على غير أساس.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 43/6 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالقاعدة القضائية
اختصام الطاعن لأول مرة أمام محكمة الاستئناف باعتباره شاغلًا للعين محل النزاع وصدور حكم أول درجة بتسليمها للمطعون ضده الأول. مفاده. اعتباره محكومًا عليه وخصمًا حقيقيًا في الخصومة. مؤداه. تحقق صفته ومصلحته في الطعن على الحكم. الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له. على غير أساس.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.