قاعدة قضائية
قضاء المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن المرتبط بالطعن الراهن. أثره. زوال محل الطعن الراهن. لازمه. القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
إذ كانت هذه المحكمة قد انتهت سلفًا - في الطعن رقم ۱۹۲۲۷ لسنة ٩٥ ق - إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضًا كليًا والإحالة بما يؤدي إلى زواله بجميع أجزائه، فيضحى معه الطعن الماثل رقم ١٨٦٥٤ لسنة ٩٥ ق المقام بين ذات الخصوم وعن ذات الحكم المطعون فيه قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه ويتعين معه القضاء باعتبارها منتهيةإذ كانت هذه المحكمة قد انتهت سلفًا - في الطعن رقم ۱۹۲۲۷ لسنة ٩٥ ق - إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضًا كليًا والإحالة بما يؤدي إلى زواله بجميع أجزائه، فيضحى معه الطعن الماثل رقم ١٨٦٥٤ لسنة ٩٥ ق المقام بين ذات الخصوم وعن ذات الحكم المطعون فيه قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه ويتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.