شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19227 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "أثر نقض الحكم". كفالة "حالات عدم مصادرة الكفالة".

المبدأ القضائي

إذ كانت هذه المحكمة قد انتهت سلفًا - في الطعن رقم ۱۹۲۲۷ لسنة ٩٥ ق - إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضًا كليًا والإحالة بما يؤدي إلى زواله بجميع أجزائه، فيضحى معه الطعن الماثل رقم ١٨٦٥٤ لسنة ٩٥ ق المقام بين ذات الخصوم وعن ذات الحكم المطعون فيه قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه ويتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكمكفالة " حالات عدم مصادرة الكفالة

القاعدة القضائية

قضاء المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن المرتبط بالطعن الراهن. أثره. زوال محل الطعن الراهن. لازمه. القضاء باعتبار الخصومة منتهية.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة