تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن. مقتضاه. عدم إلزام الطاعن بالمصاريف أو مصادرة الكفالة. م ۲۷۰/١ من قانون المرافعات.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه لا محل في هذه الحالة (إقامة طعنين على حكم واحد ونقض أحدهما وانتهاء الخصومة في الآخر) لإلزام الخصم بالمصاريف وبمصادرة الكفالة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 270/1 من قانون المرافعات التي لا تُجيز الحكم على رافع الطعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة إلا عند الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.
أنه لا محل في هذه الحالة (إقامة طعنين على حكم واحد ونقض أحدهما وانتهاء الخصومة في الآخر) لإلزام الخصم بالمصاريف وبمصادرة الكفالة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 270/1 من قانون المرافعات التي لا تُجيز الحكم على رافع الطعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة إلا عند الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.