مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19227 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أنه لا محل في هذه الحالة (إقامة طعنين على حكم واحد ونقض أحدهما وانتهاء الخصومة في الآخر) لإلزام الخصم بالمصاريف وبمصادرة الكفالة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 270/1 من قانون المرافعات التي لا تُجيز الحكم على رافع الطعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة إلا عند الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 270/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمكفالة " حالات عدم مصادرة الكفالةالقاعدة القضائية
القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن. مقتضاه. عدم إلزام الطاعن بالمصاريف أو مصادرة الكفالة. م ۲۷۰/١ من قانون المرافعات.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.