شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19227 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "أثر نقض الحكم". كفالة "حالات عدم مصادرة الكفالة".

المبدأ القضائي

أنه لا محل في هذه الحالة (إقامة طعنين على حكم واحد ونقض أحدهما وانتهاء الخصومة في الآخر) لإلزام الخصم بالمصاريف وبمصادرة الكفالة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 270/1 من قانون المرافعات التي لا تُجيز الحكم على رافع الطعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة إلا عند الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 270/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكمكفالة " حالات عدم مصادرة الكفالة

القاعدة القضائية

القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن. مقتضاه. عدم إلزام الطاعن بالمصاريف أو مصادرة الكفالة. م ۲۷۰/١ من قانون المرافعات.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة