قاعدة قضائية
قاضي الموضوع. التزامه من تلقاء نفسه بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون طلب من الخصوم. مناطه. البحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها. عدم تقيده بالنص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المُنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن يُنزل هذا الحكم عليها أيًا كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها.أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المُنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن يُنزل هذا الحكم عليها أيًا كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها.