شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 19027 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقضالدوائر المدنيةحكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".

المبدأ

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المُنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن يُنزل هذا الحكم عليها أيًا كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى

القاعدة القضائية

قاضي الموضوع. التزامه من تلقاء نفسه بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون طلب من الخصوم. مناطه. البحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها. عدم تقيده بالنص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم. (2 مبادئ)

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة