تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه استنادًا لحجية الحكم المنقوض. أثره. اعتباره ملغيًا. علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالريع استنادًا لحجية الحكم موضوع الطعن رقم ۱۹۰۷۲ لسنة ٩٢ ق وبما يعد أساسًا له، بما يتعين معه اعتبار الحكم المطعون فيه ملغيًا ونقضه على هذا الأساس إعمالًا لنص المادة آنفة البيان، على أن يكون مع النقض الإحالة
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالريع استنادًا لحجية الحكم موضوع الطعن رقم ۱۹۰۷۲ لسنة ٩٢ ق وبما يعد أساسًا له، بما يتعين معه اعتبار الحكم المطعون فيه ملغيًا ونقضه على هذا الأساس إعمالًا لنص المادة آنفة البيان، على أن يكون مع النقض الإحالة.