شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19027 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "أثر نقض الحكم". كفالة " حالات عدم مصادرة الكفالة "

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالريع استنادًا لحجية الحكم موضوع الطعن رقم ۱۹۰۷۲ لسنة ٩٢ ق وبما يعد أساسًا له، بما يتعين معه اعتبار الحكم المطعون فيه ملغيًا ونقضه على هذا الأساس إعمالًا لنص المادة آنفة البيان، على أن يكون مع النقض الإحالة

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكمكفالة " حالات عدم مصادرة الكفالة

القاعدة القضائية

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه استنادًا لحجية الحكم المنقوض. أثره. اعتباره ملغيًا. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة