مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19027 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالريع استنادًا لحجية الحكم موضوع الطعن رقم ۱۹۰۷۲ لسنة ٩٢ ق وبما يعد أساسًا له، بما يتعين معه اعتبار الحكم المطعون فيه ملغيًا ونقضه على هذا الأساس إعمالًا لنص المادة آنفة البيان، على أن يكون مع النقض الإحالة
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمكفالة " حالات عدم مصادرة الكفالةالقاعدة القضائية
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه استنادًا لحجية الحكم المنقوض. أثره. اعتباره ملغيًا. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.