تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الخصومة فى الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا فى النزاع الذى فصـل فيه الحكم المطعون فيه. مؤداه. عدم كفاية اختصامه أمام محكمة أول درجة.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصمًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ولا يكفى لاعتباره كذلك أنه كان مختصمًا أمام محكمة أول درجة.
أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتباره كذلك أنه كان مختصماً أمام محكمة أول درجة.