شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1973 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".

المبدأ القضائي

أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتباره كذلك أنه كان مختصماً أمام محكمة أول درجة.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقض

القاعدة القضائية

الخصومة فى الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا فى النزاع الذى فصـل فيه الحكم المطعون فيه. مؤداه. عدم كفاية اختصامه أمام محكمة أول درجة.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة