مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1973 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتباره كذلك أنه كان مختصماً أمام محكمة أول درجة.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالقاعدة القضائية
الخصومة فى الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا فى النزاع الذى فصـل فيه الحكم المطعون فيه. مؤداه. عدم كفاية اختصامه أمام محكمة أول درجة.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.