شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية

قاعدة قضائية

الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب منازعته خصمه في طلباته أو منازعة الأخير له في طلباته وأن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. عدم توجيه طلبات له أو القضاء له أو عليه بشيء. أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة (3)

الطعن رقم 29968 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
الطعن رقم 2829 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/21
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
الطعن رقم 12035 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة