مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12035 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعن بالنقضالمصلحة في الطعن بالنقض" " الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة " " من له حق الطعنالقاعدة القضائية
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب منازعته خصمه في طلباته أو منازعة الأخير له في طلباته وأن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. عدم توجيه طلبات له أو القضاء له أو عليه بشيء. أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم ي...
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.