تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
نقضُ الحكمِ المطعون فيه كُليًّا. مؤداه. زوالُه واعتبارُه كأنْ لمْ يكنْ. أثره. ورود الطعن الآخر المرتبط به على غيرِ محلٍ. لازمُه. انتهاءُ الخصومةِ فيهِ.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن نقض الحكم - وفقاً لنص المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات – يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، وكانت المحكمة قضت سلفاً بنقض الحكم المطعون فيه كلياً، فيكون هذا الطعن وارداً على غير محل، بما لازمه انتهاء الخصومة فيه
أن نقض الحكم - وفقاً لنص المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات – يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، وكانت المحكمة قضت سلفاً بنقض الحكم المطعون فيه كلياً، فيكون هذا الطعن وارداً على غير محل، بما لازمه انتهاء الخصومة فيه