مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1654 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
أن نقض الحكم - وفقاً لنص المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات – يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، وكانت المحكمة قضت سلفاً بنقض الحكم المطعون فيه كلياً، فيكون هذا الطعن وارداً على غير محل، بما لازمه انتهاء الخصومة فيه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 269 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالقاعدة القضائية
نقضُ الحكمِ المطعون فيه كُليًّا. مؤداه. زوالُه واعتبارُه كأنْ لمْ يكنْ. أثره. ورود الطعن الآخر المرتبط به على غيرِ محلٍ. لازمُه. انتهاءُ الخصومةِ فيهِ.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.