تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
تمسك الشركة الطاعنة مالكة الوحدة محل التداعي بتزوير استمارة الحجز الصادرة للمطعون ضده وإيصال استلام الثمن. دفاع جوهري. قضاء الحكم بإلزامها بتحرير عقد بيع الوحدة للمطعون ضده دون تحقيق ذلك الادعاء معتبراً تلك الاستمارة وعداً بالبيع صادراً من المتصرِّف صاحب الوضع الظاهر رغم عدم إسهام الشركة الطاعنة في إظهاره بذلك المظهر وتقصير المطعون ضده في التحري عن صفته. قصور.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كان المطعون ضده قد استند في دعواه بطلب إلزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد بيع للوحدة الإدارية المبينة بالأوراق إلى الاستمارة المؤرخة ٤/٦/۲۰٢٣ والمنسوبة للشركة الطاعنة وقد تمسكت الأخيرة بتزوير تلك الاستمارة عليها وطلبت ردها وبطلانها وأعلنت شواهد التزوير كما تمسكت بالطعن بالتزوير على إيصال استلام الثمن إلا أن المحكمة لم...
إذ كان المطعون ضده قد استند في دعواه بطلب إلزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد بيع للوحدة الإدارية المبينة بالأوراق إلى الاستمارة المؤرخة ٤/٦/۲۰٢٣ والمنسوبة للشركة الطاعنة وقد تمسكت الأخيرة بتزوير تلك الاستمارة عليها وطلبت ردها وبطلانها وأعلنت شواهد التزوير كما تمسكت بالطعن بالتزوير على إيصال استلام الثمن إلا أن المحكمة لم...