مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 37866 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
إذ كان المطعون ضده قد استند في دعواه بطلب إلزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد بيع للوحدة الإدارية المبينة بالأوراق إلى الاستمارة المؤرخة ٤/٦/۲۰٢٣ والمنسوبة للشركة الطاعنة وقد تمسكت الأخيرة بتزوير تلك الاستمارة عليها وطلبت ردها وبطلانها وأعلنت شواهد التزوير كما تمسكت بالطعن بالتزوير على إيصال استلام الثمن إلا أن المحكمة لم تحقق طلبها للوقوف على مدى ثبوت صحة تلك الاستمارة ونسبتها إليها من عدمه - على الرغم من أنها عولت عليها في قضائها - واعتبرتها وعداً بالبيع صادراً من صاحب الوضع الظاهر وذلك طلب جوهري لو تحقق صحته لتغير وجه الرأي في الدعوى لاسيما وأن الشركة الطاعنة لم تسهم سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف للمطعون ضده بمظهر صاحب الحق أو أنه وكيل عنها وأن دفع المطعون ضده ثمن الوحدة للمتصرف مدير التسويق لا يقع فيه الرجل المعتاد لوضوح الحقيقة في التحري عن صفة وشخصية من يتعاقد معه وصلاحياته، والمألوف في التعامل، ولا يغير من ذلك وجود مكتب له بالمشروع إذ إنه لا يصلح بذاته دليلاً على أنه له حق التصرف وكان يتعين على المطعون ضده التبصر والتحقق من تلك الصفة والصلاحيات خاصة وأنه على علم يقيني بأن الوحدات ملك الشركة الطاعنة وليست ملك أشخاص طبيعين وإذ أهمل في ذلك فيتحمل نتيجة تقصيره وإهماله إذ لا يتصور أن يكون لكل من يعمل في هذا المشروع الحق في التعامل مع العملاء وإبرام التصرفات وقبض الثمن دون موافقة صريحة من الشركة المالكة سواء بتوكيل صادر له منها بذلك أو وجود عقد ينص فيه على ذلك الحق وهو ما خلا منه عقد الاتفاق المحرر بين الشركة الطاعنة والمتصرف -مدير التسويق-، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد بيع للمطعون ضده خالص الثمن للوحدة المبينة بالصحيفة وإلزامها بالتعويض على سند من توافر شروط إعمال نظرية الوضع الظاهر ملتفتاً عن طلبها بتحقيق الطعن بالتزوير على استمارة الحجز المؤرخة ٤/٦/٢٠٢٣ وإيصال استلام ثمن الوحدة وعلى الخاتم الممهورين بهما "اكلاشيهات" والمنسوب صدورهما إليها فإنه يكون معيباً (بالقصور).
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتالطعن بالتزويرالقاعدة القضائية
تمسك الشركة الطاعنة مالكة الوحدة محل التداعي بتزوير استمارة الحجز الصادرة للمطعون ضده وإيصال استلام الثمن. دفاع جوهري. قضاء الحكم بإلزامها بتحرير عقد بيع الوحدة للمطعون ضده دون تحقيق ذلك الادعاء معتبراً تلك الاستمارة وعداً بالبيع صادراً من المتصرِّف صاحب الوضع الظاهر رغم عدم إسهام الشركة الطاعنة في إظهاره بذلك المظهر وتقصير المطعون ضده في التحري عن صفته. قصور.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.