تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحُكم المطعون فيه. الخصم الذي لم يُقض له أو عليه بشيء. خصم غير حقيقي. اختصامه في الطعن بالنقض. غير مقبول.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يُقض له أو عليه بشيء؛ لا يكون خصمًا حقيقيًّا، ولا يُقبل اختصامه في الطعن.
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن، إلا من كان خصماً في النزاع، الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً، ولا يقبل اختصامه في الطعن.