شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14470 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي" "صاحب الصفة في تمثيل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ". نقض " الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة " " المصلحة في الطعن بالنقض " .

المبدأ القضائي

أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن، إلا من كان خصماً في النزاع، الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً، ولا يقبل اختصامه في الطعن.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة" "المصلحة في الطعن بالنقض

القاعدة القضائية

عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحُكم المطعون فيه. الخصم الذي لم يُقض له أو عليه بشيء. خصم غير حقيقي. اختصامه في الطعن بالنقض. غير مقبول.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة