تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
شراء الوكيل المال لنفسه. مؤداه. انفساخ الوكالة وصيرورتها بيعًا. تخلف المشتري عن سداد كامل الثمن أو الوفاء بجزءٍ منه. أثره. أحقية البائع في طلب فسخ العقد.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يُخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعًا، وأنه إذا تخلف المشتري عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزءٍ منه جاز للدائن - البائع - أن يطلب فسخ العقد.
أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعًا ، وأنه إذا تخلف المشتري عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن - البائع - أن يطلب فسخ العقد