مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31151 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعًا ، وأنه إذا تخلف المشتري عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن - البائع - أن يطلب فسخ العقد
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاوكالة "بعض أنواع الوكالةالوكالة الاتفاقية " " انعقاد الوكالةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تكييف العقد" " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةأثار الوكالةسلطة محكمة الموضوع بشأن ثبوت الوكالة أو نفيهاالقاعدة القضائية
شراء الوكيل المال لنفسه. مؤداه. انفساخ الوكالة وصيرورتها بيعًا. تخلف المشتري عن سداد كامل الثمن أو الوفاء بجزءٍ منه. أثره. أحقية البائع في طلب فسخ العقد.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.