شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية

قاعدة قضائية

الحيازة التي توافرت لها الشروط القانونية. اعتبارها بذاتها سبباً مستقلاً لكسب الملكية.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة (3)

الطعن رقم 11174 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15
أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون، واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذلك سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
الطعن رقم 13246 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15
- أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون، واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذلك سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
الطعن رقم 14125 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15
أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون، واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذلك سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة