مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11174 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون، واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذلك سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكشروطهاضم حيازة السلف إلى الخلفالقاعدة القضائية
الحيازة التي توافرت لها الشروط القانونية. اعتبارها بذاتها سبباً مستقلاً لكسب الملكية.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.