شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11174 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية حيازة "ماهيتها: من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: شروطها: ضم حيازة السلف إلى الخلف".

المبدأ القضائي

أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون، واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذلك سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكشروطهاضم حيازة السلف إلى الخلف

القاعدة القضائية

الحيازة التي توافرت لها الشروط القانونية. اعتبارها بذاتها سبباً مستقلاً لكسب الملكية.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة