تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
استخلاص توافر الصفة في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. وجوب إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا، وأن تكون الوقائع التي ساقتها تبريرًا لذلك تؤدي إلى ما استخلصته.
أنّه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من المسائل المُتّصلة بالواقع تستقلّ بتقديره محكمة الموضوع إلّا أنّ ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا، وأن تكون الوقائع الّتي ساقتها تبريرًا لذلك تؤدّي إلى ما استخلصته