مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17494 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا، وأن تكون الوقائع التي ساقتها تبريرًا لذلك تؤدي إلى ما استخلصته.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوىالقاعدة القضائية
استخلاص توافر الصفة في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. وجوب إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.