شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية

قاعدة قضائية

القضاء بفسخ عقد الشركة. أثره. انحلال الشركة بالنسبة للمستقبل فقط. مفاده. لا محل لتطبيق م 160 مدني. أثره. تصفية أموالها وقسمتها نقداً أو عيناً اتفاقاً أو قضاءً بعد استيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها. عدم جواز استرداد الشريك حصته في رأس المال قبل التصفية.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة (2)

الطعن رقم 927 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/13
أنه إذا كان الحكم بفسخ عقد الشركة - خلافاً للقواعد العامة في الفسخ - ليس له أثر رجعي وإنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل، أما قيامها وإعمالها في الماضي، فإنها لا تتأثر به، ومن ثم فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة ١٦٠ من القانون المدني التي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وتظل...
الطعن رقم 1126 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/13
أنه إذا كان الحكم بفسخ عقد الشركة - خلافاً للقواعد العامة في الفسخ - ليس له أثر رجعي وإنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل، أما قيامها وإعمالها في الماضي، فإنها لا تتأثر به، ومن ثم فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة ١٦٠ من القانون المدني التي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وتظل...
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة