مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 927 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أنه إذا كان الحكم بفسخ عقد الشركة - خلافاً للقواعد العامة في الفسخ - ليس له أثر رجعي وإنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل، أما قيامها وإعمالها في الماضي، فإنها لا تتأثر به، ومن ثم فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة ١٦٠ من القانون المدني التي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وتظل آثار هذا العقد التي أنتجها من قبل قائمة عملياً ولا يعد العقد مفسوخاً إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالفسخ لا قبله، ويعتبر الفسخ هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقة الواقع فيكون للشركاء - من بعد - الحق في تصفيتها اتفاقاً أو قضاءً لتوزيع ما أنتجته من ربح أو خسارة بينهم كل بحسب نصيبه، فإذا التزم مالك الأرض بتقديم الأرض كحصة عينية على أن تتمثل حصة المقاول في حصة نقدية تكفي لتشييد البناء فضلاً عن قيامه بأعمال البناء، فإن الفسخ لا يكون له أثر رجعي ويترتب على الفسخ حل الشركة وتصفيتها، وتكون الأرض من الأصول المملوكة للشركة ويتم احتساب قيمة الأرض والمقابل النقدي الذي أداه المقاول كحصة لكل منهما في هذه الشركة، ويتم قسمة الأموال بين الشركاء عن طريق حصر أموال الشركة واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها ثم تقسيم موجوداتها الصافية بين الشركاء نقداً أو عيناً
النصوص القانونية المذكورة صراحة
القاعدة القضائية
القضاء بفسخ عقد الشركة. أثره. انحلال الشركة بالنسبة للمستقبل فقط. مفاده. لا محل لتطبيق م 160 مدني. أثره. تصفية أموالها وقسمتها نقداً أو عيناً اتفاقاً أو قضاءً بعد استيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها. عدم جواز استرداد الشريك حصته في رأس المال قبل التصفية.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.