تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
فسخ عقد الشركة المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم بالبند أولاً في الطعن الأول. مؤداه. حل الشركة وتصفيتها بأثر فورى لا رجعى. لازمه. تقسيم موجوداتها الصافية بين الشركاء نقداً أو عيناً بعد حصر أموالها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بإعادة المتعاقدين للحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وإعادة الأرض المقدمة من المطعون ضدهم بالبند أولاً كحصة عينية فيها وما عليها من بناء لهم وإلزامهم بأداء قيمة ما أنفقه الط
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كان الثابت من سائر أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها وبما لا يماري فيه أطرف النزاع أن العقد المؤرخ ../۸/2014 هو عقد شراكة المطعون ضدهم بالبند أولاً في الطعن الأول- طرف أول-، وكل من الطاعنين في الطعنين - طرف ثان-، التزام فيه هؤلاء المطعون ضدهم بالبند أولاً -بوصفهم ملاك الأرض- بتقديمها كحصة عينة للمشاركة في هذا الع...
إذ كان الثابت من سائر أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها وبما لا يماري فيه أطرف النزاع أن العقد المؤرخ ../۸/2014 هو عقد شراكة المطعون ضدهم بالبند أولاً في الطعن الأول- طرف أول-، وكل من الطاعنين في الطعنين - طرف ثان-، التزام فيه هؤلاء المطعون ضدهم بالبند أولاً -بوصفهم ملاك الأرض- بتقديمها كحصة عينة للمشاركة في هذا الع...