مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 927 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من سائر أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها وبما لا يماري فيه أطرف النزاع أن العقد المؤرخ ../۸/2014 هو عقد شراكة المطعون ضدهم بالبند أولاً في الطعن الأول- طرف أول-، وكل من الطاعنين في الطعنين - طرف ثان-، التزام فيه هؤلاء المطعون ضدهم بالبند أولاً -بوصفهم ملاك الأرض- بتقديمها كحصة عينة للمشاركة في هذا العقد، والتزم فيه الطرف الثاني الطاعنان -المقاول- بتقديم حصة نقدية تكفي لتشييد البناء فضلاً عن قيامهما بأعمال البناء، ومن ثم لا يكون للحكم الصادر بفسخ هذا العقد أثر رجعي، ولا مجال معه لتطبيق القواعد العامة للفسخ المقررة بنص المادة ١٦٠ من القانون المدني، ويترتب على الفسخ حل الشركة وتصفيتها، وتكون الأرض من الأصول المملوكة للشركة، ويتم قسمة الأموال بين الشركاء عن طريق حصر أموال الشركة واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها ثم تقسيم موجوداتها الصافية بين الشركاء نقداً أو عيناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى وفقاً للثابت بمدوناته بإعادة المتعاقدين للحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وأعاد الأرض وما عليها من بناء للمطعون ضدهم بالبند أولاً في الطعن الأول وإلزامهم بأن يؤدوا للطاعن بهذا الطعن المبلغ المقضي به والمتمثل في قيمة ما أنفقه من تكاليف البناء المقام على أرض التداعي كأثر من آثار الحكم بفسخ هذا العقد إعمالاً لنص المادة ١٦٠ من القانون المدني ملتفتاً عن طلبي الطاعن بالطعن الثاني تحميل الطاعن بالطعن الأول كل ما يحكم به لهؤلاء المطعون ضدهم والسماح بوضع يده على ما وجد من حصة الأخير في الأجزاء التي تم بناؤها في عقار التداعي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما جره للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه جزئياً في إعماله لنص المادة ١٦٠ من القانون المدني وللأثر الرجعى لفسخ عقد المشاركة
النصوص القانونية المذكورة صراحة
القاعدة القضائية
فسخ عقد الشركة المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم بالبند أولاً في الطعن الأول. مؤداه. حل الشركة وتصفيتها بأثر فورى لا رجعى. لازمه. تقسيم موجوداتها الصافية بين الشركاء نقداً أو عيناً بعد حصر أموالها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بإعادة المتعاقدين للحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وإعادة الأرض المقدمة من المطعون ضدهم بالبند أولاً كحصة عينية فيها وما عليها من بناء لهم وإلزامهم بأداء قيمة ما أنفقه الط2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.