تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
من يعير اسمه. حقيقته. وكيل مستتر عمن أعاره. وكالته كالوكالة السافرة. مقتضاه. امتناع استئثاره بشيء وُكِّل في الحصول عليه لحساب موكله. أثره. صيرورته نائباً عن الموكل وانصراف آثار أعماله للموكل الذي يكتسب ما ينشأ عن العقد من حقوق دون الوكيل بغير حاجة لتصرف ينقلها للأصيل. المادتان 106 ، 713 مدني.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه لما كان مؤدى نص المادتين ١٠٦، ٧١٣ من القانون المدني أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وُكِّل في أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة بين الوكيل والموكل ج...
أنه لما كان مؤدى نص المادتين ١٠٦، ٧١٣ من القانون المدني أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وُكِّل في أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة بين الوكيل والموكل ج...