مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 33797 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أنه لما كان مؤدى نص المادتين ١٠٦، ٧١٣ من القانون المدني أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وُكِّل في أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة بين الوكيل والموكل جميع الآثار التي ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف آثاره إليه فيكسب كل ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً ولا يكون له أن يتحايل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دونه، مما مقتضاه أن الوكيل المستتر في الشراء لا يكتسب شيئاً من الحقوق المتولدة عن عقد البيع الذي عقده بل تنصرف هذه الحقوق إلى الأصيل بغير حاجة إلى تصرف جديد من الوكيل لنقلها إليه إذ يعتبر الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أي إجراء وإنما يلزم ذلك الإجراء في علاقته بالغير
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
وكالة "بعض أنواع الوكالةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةسلطتها بشأن ثبوت الوكالة أو نفيهاالوكالة بالتسخير والوكالة المستترة" "انعقاد الوكالةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيهاالقاعدة القضائية
من يعير اسمه. حقيقته. وكيل مستتر عمن أعاره. وكالته كالوكالة السافرة. مقتضاه. امتناع استئثاره بشيء وُكِّل في الحصول عليه لحساب موكله. أثره. صيرورته نائباً عن الموكل وانصراف آثار أعماله للموكل الذي يكتسب ما ينشأ عن العقد من حقوق دون الوكيل بغير حاجة لتصرف ينقلها للأصيل. المادتان 106 ، 713 مدني.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.