تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الوكالة بطريق التستر أو التسخير. تطبيقًا لقواعد الصورية. مؤداه. خضوع العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر للعقد الحقيقي. التزام مدعيها بإثبات وجودها.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه إذا كانت الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقا لقواعد الصورية، فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي والذي يسري فيما بينهما، وبالتالي فعلى من يدعي بقيامها أن يثبت وجودها
أنه إذا كانت الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقا لقواعد الصورية، فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي والذي يسري فيما بينهما، وبالتالي فعلى من يدعي بقيامها أن يثبت وجودها