مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 33797 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أنه إذا كانت الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقا لقواعد الصورية، فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي والذي يسري فيما بينهما، وبالتالي فعلى من يدعي بقيامها أن يثبت وجودها
تصنيف المكتب الفني
وكالة "بعض أنواع الوكالةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةسلطتها بشأن ثبوت الوكالة أو نفيهاالوكالة بالتسخير والوكالة المستترة" "انعقاد الوكالةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيهاالقاعدة القضائية
الوكالة بطريق التستر أو التسخير. تطبيقًا لقواعد الصورية. مؤداه. خضوع العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر للعقد الحقيقي. التزام مدعيها بإثبات وجودها.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.