شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 33797 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: في الوكالة". صورية "من أنواع الصورية: الصورية بطريق التستر أو التسخير". عقد "آثار العقد: انصراف أثر العقد الذى يُبرمه الوكيل إلى الموكل" "صورية العقد". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالة: سلطتها بشأن ثبوت الوكالة أو نفيها". وكالة "بعض أنواع الوكالة: الوكالة بالتسخير والوكالة المستترة" "انعقاد الوكالة: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها".

المبدأ القضائي

أنه إذا كانت الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقا لقواعد الصورية، فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي والذي يسري فيما بينهما، وبالتالي فعلى من يدعي بقيامها أن يثبت وجودها

تصنيف المكتب الفني

وكالة "بعض أنواع الوكالةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةسلطتها بشأن ثبوت الوكالة أو نفيهاالوكالة بالتسخير والوكالة المستترة" "انعقاد الوكالةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها

القاعدة القضائية

الوكالة بطريق التستر أو التسخير. تطبيقًا لقواعد الصورية. مؤداه. خضوع العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر للعقد الحقيقي. التزام مدعيها بإثبات وجودها.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة