شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإبرام عقد بيع عين التداعى لمصلحته ولحسابه مستترًا باسم نجله المطعون ضده الأول وسداده لثمنها من ماله الخاص واستيلاء الأخير على العقد الخاص بها مدللاً على ذلك بالمستندات طالبًا إحالة الدعوى للتحقيق وندب خبير لإثبات ذلك. دفاع جوهري . قضاء الحكم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعواه بإثبات شرائه لتلك العين وانصراف آثار العقد إليه استناداً على خلو الأوراق من ذلك العقد وتجهيل الإقرار الصادر

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

2 مبدأ داخل هذه القاعدة.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة