تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإبرام عقد بيع عين التداعى لمصلحته ولحسابه مستترًا باسم نجله المطعون ضده الأول وسداده لثمنها من ماله الخاص واستيلاء الأخير على العقد الخاص بها مدللاً على ذلك بالمستندات طالبًا إحالة الدعوى للتحقيق وندب خبير لإثبات ذلك. دفاع جوهري . قضاء الحكم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعواه بإثبات شرائه لتلك العين وانصراف آثار العقد إليه استناداً على خلو الأوراق من ذلك العقد وتجهيل الإقرار الصادر
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد بيع الفيلا محل النزاع في حقيقته قد أُبرم لمصلحته ولحسابه مستترًا باسم نجله المطعون ضده الأول وأنه سدد كامل ثمنها من ماله الخاص، وأن هناك تعاملات مماثلة بينهما وأن المطعون ضده المذكور قد سبق وأن استولى على أوراق من بينها العقد الخاص بعين النزاع، وهو ما أ...
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد بيع الفيلا محل النزاع في حقيقته قد أُبرم لمصلحته ولحسابه مستترًا باسم نجله المطعون ضده الأول وأنه سدد كامل ثمنها من ماله الخاص، وأن هناك تعاملات مماثلة بينهما وأن المطعون ضده المذكور قد سبق وأن استولى على أوراق من بينها العقد الخاص بعين النزاع، وهو ما أ...