شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 33781 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقضالدوائر المدنيةإثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: في الوكالة" "طرق الإثبات: الإحالة للتحقيق وندب الخبراء". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون والقصور ومخالفة الثابت بالأوراق". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات". وكالة "بعض أنواع الوكالة: الوكالة بالتسخير والوكالة المستترة" انعقاد الوكالة: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها".

المبدأ

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد بيع الفيلا محل النزاع في حقيقته قد أُبرم لمصلحته ولحسابه مستترًا باسم نجله المطعون ضده الأول وأنه سدد كامل ثمنها من ماله الخاص، وأن هناك تعاملات مماثلة بينهما وأن المطعون ضده المذكور قد سبق وأن استولى على أوراق من بينها العقد الخاص بعين النزاع، وهو ما أثبتته أقوال الشهود التي سمعتهم النيابة العامة في واقعة المحضر رقم .... لسنةِ 2024 جنح مصر الجديدة والتي قُضـي فيه بحبسه، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، لاسيما وأن الشركة المطعون ضدها لم تنف واقعة الشراء وفقا للثابت من إفادتها المؤرخة ../5/2024 "المرفقة بالأوراق والثابت بها شراء المطعون ضده الأول نجل الطاعن الفيلا رقم ... كلاستر1 بموجب عقد البيع المؤرخ ../2/2008" وأمسكت الشركة المطعون ضدها الثانية عن تقديم بيانات وحدود ومساحة العين محل التداعي أو صورة معتمدة من عقد الشراء متذرعة بأن تصريح المحكمة غير مقروء، كما طلبَ ندب خبيرٍ في الدعوى للانتقال إلى الشركة المطعون ضدها الثانية ومُعاينة العين مدار النزاع ومطابقتها على العين الواردة بالإقرار، وإذ أطرح الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع ورفض طلب تحقيقه وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من خلو الأوراق مما يفيد عقد الشراء وبيانات العين، وأن الإقرار الصادر من المطعون ضده الأول لوالده الطاعن جاء مجهلاً رغم أنه لم يطعن عليه بثمة مطعن، ولم يفطن إلى أن مرمى دعوى الطاعن ودفاعه فيها هو إثبات أن نجله المطعون ضده الأول ليس إلا وكيلًا مسخرًا منه في شراء الوحدة محل النزاع، فإنه يكون قد قصر عن الإلمام بذلك الدفاع الجوهري الذي يتغير به – إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وواجه طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته بما لا يسوغ رفضه، مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور ومخالفة الثابت بالأوراق)

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاوكالة "بعض أنواع الوكالةالوكالة بالتسخير والوكالة المستترة" "انعقاد الوكالةسُلطتها في تقدير جدية الدفوع المُبداه من الخصومسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيهاالدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثبات

القاعدة القضائية

تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإبرام عقد بيع عين التداعى لمصلحته ولحسابه مستترًا باسم نجله المطعون ضده الأول وسداده لثمنها من ماله الخاص واستيلاء الأخير على العقد الخاص بها مدللاً على ذلك بالمستندات طالبًا إحالة الدعوى للتحقيق وندب خبير لإثبات ذلك. دفاع جوهري . قضاء الحكم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعواه بإثبات شرائه لتلك العين وانصراف آثار العقد إليه استناداً على خلو الأوراق من ذلك العقد وتجهيل الإقرار الصادر (2 مبادئ)

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة