تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
تصرف الشريك في حصته الشائعة . وجوب أن يكون وفقاً للحق الثابت له وورود التصرف على حصة شائعة . مؤداه . نفاذ التصرف بالنسبة لباقي الشركاء . مجاوزته هذا الحق وتصرفه في حصته مفرزه أو في حصة شائعة تجاوز حصته . أثره . عدم نفاذ التصرف بالنسبة لهم. حقهم في رفع دعوى بعدم سريان التصرف وتثبيت ملكيتهم فيما جاوز حصة الشريك الشائعة.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن تصرف الشريك في حصة الشائعة يجب أن يكون وفقاً للحق الثابت له، وبالتالي يجب أن يكون التصرف وارداً على حصه شائعة، وحينئذ ينفذ التصرف بالنسبة لباقي الشركاء، فإن تجاوز هذا الحق، وتصرف في حصته مفرزة أو في حصة شائعة تجاوز حصته، فإن تصرفه بالنسبة للحصة المفرزة لا ينفذ بالنسبة لباقي الشركاء، ولا ينفذ فيما جاوز حصته الشائعة و...
أن تصرف الشريك في حصة شائعة يجب أن يكون وفقاً للحق الثابت له، وبالتالي يجب أن يكون التصرف وارداً على حصة شائعة، وحينئذٍ ينفذ التصرف بالنسبة لباقي الشركاء، فإن تجاوز هذا الحق وتصرف في حصته مفرزة أو في حصة شائعة تجاوز حصته، فإن تصرفه بالنسبة للحصة المفرزة لا ينفذ بالنسبة لباقي الشركاء، ولا ينفذ فيما جاوز حصته الشائعة ويك...