مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26690 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أن تصرف الشريك في حصة شائعة يجب أن يكون وفقاً للحق الثابت له، وبالتالي يجب أن يكون التصرف وارداً على حصة شائعة، وحينئذٍ ينفذ التصرف بالنسبة لباقي الشركاء، فإن تجاوز هذا الحق وتصرف في حصته مفرزة أو في حصة شائعة تجاوز حصته، فإن تصرفه بالنسبة للحصة المفرزة لا ينفذ بالنسبة لباقي الشركاء، ولا ينفذ فيما جاوز حصته الشائعة ويكون لباقي الشركاء رفع دعوى بعدم سريان التصرف فيما جاوز حصة الشريك الشائعة وتثبيت ملكيتهم لما جاوزها
تصنيف المكتب الفني
ملكية "الملكية الشائعةالتصرف فى المال الشائعالقاعدة القضائية
تصرف الشريك في حصته الشائعة . وجوب أن يكون وفقاً للحق الثابت له وورود التصرف على حصة شائعة . مؤداه . نفاذ التصرف بالنسبة لباقي الشركاء . مجاوزته هذا الحق وتصرفه في حصته مفرزه أو في حصة شائعة تجاوز حصته . أثره . عدم نفاذ التصرف بالنسبة لهم. حقهم في رفع دعوى بعدم سريان التصرف وتثبيت ملكيتهم فيما جاوز حصة الشريك الشائعة.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.