تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الحيازة المكسبة للملكية. شروطها. وضع اليد المتسم بالاستمرار والهدوء والوضوح المقترن بتوافر نية التملك لدى الحائز. وضع اليد. ثبوته للأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية. نية التملك. ثبوتها للأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الاعتبارية العامة ممن شملهم نص م 52/1 من القانون المدني. علة ذلك. لازمه. وضع يده الدولة على الأراضي والعقارات المملوكة للأفراد. اعتبارها حيازة عرضية مجردة من نية التملك. مؤداه. عدم أحقيتها في اكتساب ملكيتها بالتقادم. توافق ذلك النظر
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن الحيازة المكسبة للملكية تقوم على عنصرين لا انفصام بينهما، أحدهما مادي يتمثل في وضع اليد المتسم بالاستمرار والهدوء والوضوح، وآخر معنوي قوامه توافر نية التملك لدى الحائز، وإذ كان وضع اليد باعتباره العنصر المادي للحيازة كما يثبت للشخص الطبيعي قد يثبت أيضًا للشخص الاعتباري، بيد أن نية التملك وهي العنصر المعنوي للحيازة ل...
أن الحيازة المكسبة للملكية تقوم على عنصرين لا انفصام بينهما، أحدهما مادي يتمثل في وضع اليد المتسم بالاستمرار والهدوء والوضوح، وآخر معنوي قوامه توافر نية التملك لدى الحائز، وإذ كان وضع اليد باعتباره العنصر المادي للحيازة كما يثبت للشخص الطبيعي قد يثبت أيضًا للشخص الاعتباري، بيد أن نية التملك وهي العنصر المعنوي للحيازة ل...