شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18279 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية: عناصر الحيازة: نية التملك". حكم "عيوب التدليل: القصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون". حيازة "ماهيتها: من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية: سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملك". ملكية "من أسباب كسب الملكية: وضع اليد المدة الطويلة: كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكية".

المبدأ القضائي

أن الحيازة المكسبة للملكية تقوم على عنصرين لا انفصام بينهما، أحدهما مادي يتمثل في وضع اليد المتسم بالاستمرار والهدوء والوضوح، وآخر معنوي قوامه توافر نية التملك لدى الحائز، وإذ كان وضع اليد باعتباره العنصر المادي للحيازة كما يثبت للشخص الطبيعي قد يثبت أيضًا للشخص الاعتباري، بيد أن نية التملك وهي العنصر المعنوي للحيازة لا مراء في ملازمتها للشخص الطبيعي وذلك انسجامًا وتماشيًا مع طبيعته البشرية، إلا أنها ليست كذلك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة – أشخاص القانون العام – المتمثلة في الدولة بفروعها ووحداتها ممن شملهم النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٢ من القانون المدني، إذ إن القول بغير ذلك إنما يتأباه واقع الحال لمجافاته منطق الأمور، وهو ما لازمه أن وضع يدها على الأراضي والعقارات المملوكة للأفراد لا يعدو أن يكون من قبيل الحيازة العرضية التي لا تخولها حق اكتساب ملكيتها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية مهما طالت هذه المدة لتجردها من أحد شروطها وهي نية التملك كعنصر لازم لاكتمال الحيازة القانونية الصحيحة التي تتمخض سببًا مباشرًا لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل طبقًا لنص المادة ٩٦٨ من القانون المدني، وهو ما يأتي أيضًا اتساقًا مع ما كفله الدستور من ضمانات لصون الملكية الخاصة بما نص عليه في المادة ٣٣ من التزام الدولة بحماية الملكية بأنواعها الثلاثة الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية، ولا يستطيل هذا النظر إلى المساس بحق الأشخاص الاعتبارية العامة في تملك هذه الأراضي وتلك العقارات بطريق آخر، وذلك بإرساء المشرع لها هذا الحق استثناءً بأن أجاز لها نزع ملكيتها جبرًا عن أصحابها للمنفعة العامة وفقًا للإجراءات التي رسمها القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ استنادًا إلى قرار يصدر به من جهة الاختصاص أو الاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر متى تقرر لزوم نزع ملكيتها قبل صدور ذلك القرار، وذلك كله مقابل تعويض عادل لأصحابها .

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 52 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 968 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةملكية "من أسباب كسب الملكيةسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملكوضع اليد المدة الطويلةكفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكية

القاعدة القضائية

الحيازة المكسبة للملكية. شروطها. وضع اليد المتسم بالاستمرار والهدوء والوضوح المقترن بتوافر نية التملك لدى الحائز. وضع اليد. ثبوته للأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية. نية التملك. ثبوتها للأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الاعتبارية العامة ممن شملهم نص م 52/1 من القانون المدني. علة ذلك. لازمه. وضع يده الدولة على الأراضي والعقارات المملوكة للأفراد. اعتبارها حيازة عرضية مجردة من نية التملك. مؤداه. عدم أحقيتها في اكتساب ملكيتها بالتقادم. توافق ذلك النظر 2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة