قاعدة قضائية
امتناع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم عن سداد أجرة أرض التداعى للطاعنين ومورثيهم وعدم مطالبتهم بها. عدم اعتباره تغييراً لصفتها كحائز عرضي لها ولا يُكسبها ملكيتها بالتقادم الطويل. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بتأييد قضاء أول درجة برفض دعوى الطاعنين بطلب القضاء بإخلائها وتسليمها إليهم استناداً على استيفاء وضع يد الوحدة المحلية على أرض التداعى شروط تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية محتجباً عن بحث ما إذا كان قد ت
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيسًا على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم المطعون ضدها في الطعنين تضع اليد على أرض النزاع كمستأجرة لها مقابل قيمة إيجارية ٢ جنيه وسددتها عن عام ١٩٤٤ وامتنعت عن سدادها منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ رفع الدعوى، وأن الطاعنين ومن قبلهم مورثيهم لم...إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيسًا على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم المطعون ضدها في الطعنين تضع اليد على أرض النزاع كمستأجرة لها مقابل قيمة إيجارية ٢ جنيه وسددتها عن عام ١٩٤٤ وامتنعت عن سدادها منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ رفع الدعوى، وأن الطاعنين ومن قبلهم مورثيهم لم...