شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18279 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية: عناصر الحيازة: نية التملك". حكم "عيوب التدليل: القصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون". حيازة "ماهيتها: من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية: سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملك". ملكية "من أسباب كسب الملكية: وضع اليد المدة الطويلة: كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكية".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيسًا على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم المطعون ضدها في الطعنين تضع اليد على أرض النزاع كمستأجرة لها مقابل قيمة إيجارية ٢ جنيه وسددتها عن عام ١٩٤٤ وامتنعت عن سدادها منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ رفع الدعوى، وأن الطاعنين ومن قبلهم مورثيهم لم يطالبوها بأجرتها فيكون وضع يدها عليها مستوفيًا شروط تملكها لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة تزيد على خمسة عشر عامًا، فإن الحكم بهذا القول – فضلًا عن أنه – لم يبين الأفعال الإيجابية التي قامت بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم لإنكار ومجابهة ملكية الطاعنين في الطعنين ومن قبلهم مورثيهم واستئثارها بها دونهم، بحسبان أن امتناعها عن سداد الأجرة في حد ذاته ومهما طال انتفاعها بالعين المؤجرة بغير أن تدفع أجرتها لا يعد سببًا لتغيير صفتها كحائز عرضي ولا يعني مجابهة ومعارضة لحق الطاعنين بالمعنى المقصود قانونًا، فإنه من جهة أخرى – أن الوحدة المحلية سالفة الذكر لا يحق لها اكتساب ملكية أرض التداعي بالمدة الطويلة المكسبة للملكية، وذلك لأنها من أشخاص القانون العام المتمثلة في الدولة بفروعها ووحداتها المحلية ممن شملهم النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٢ من القانون المدني، وأن وضع يدها على هذه الأرض – المملوكة لمورثي الطاعنين – لا يعدو أن يكون من قبيل الحيازة العرضية التي لا تخولها حق اكتساب ملكيتها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية مهما طالت هذه المدة لتجردها من أحد شروطها وهي نية التملك كعنصر لازم لاكتمال الحيازة القانونية الصحيحة التي تتمخض سببًا مباشرًا لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل طبقًا لنص المادة ٩٦٨ من القانون المدني، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذه الأمور كلها ولم يتحقق منها ولم يبين ما إذا كان قد تم نزع ملكية الأرض موضوع الدعوى جبرًا عن أصحابها للمنفعة العامة وفقًا للإجراءات التي رسمها القانون، وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنين، فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 52 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 968 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةملكية "من أسباب كسب الملكيةسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملكوضع اليد المدة الطويلةكفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكية

القاعدة القضائية

امتناع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم عن سداد أجرة أرض التداعى للطاعنين ومورثيهم وعدم مطالبتهم بها. عدم اعتباره تغييراً لصفتها كحائز عرضي لها ولا يُكسبها ملكيتها بالتقادم الطويل. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بتأييد قضاء أول درجة برفض دعوى الطاعنين بطلب القضاء بإخلائها وتسليمها إليهم استناداً على استيفاء وضع يد الوحدة المحلية على أرض التداعى شروط تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية محتجباً عن بحث ما إذا كان قد ت2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة